خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شىء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا ا ه من الأصل قوله فليتأمل إنما أمر بالتأمل لبعد التقصير عن المريض ولذلك قال ابن ناجى الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذى عدم مناولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو يتكرر لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا ا ه من حاشية الأصل نقلا عن بن قوله فلا إعادة عليه إن وجده إلخ أى سواء تيمم فى وسط الوقت أو قدم له كما نص عليه فى التوضيح قوله والمراد بالوقت إلخ قال فى الأصل واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعد ما صلى الثانية منهما ومن يعيد فى جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسى فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم وأن المراد بالوقت الوقت الاختيارى إلا فى حق هؤلاء فإنه الضرورى ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختيارى ا ه قوله وفرائضه إلخ هو مبتدأ خبره محذوف تقديره خمسة كما يشير إليه الشارح بقوله وهي خمسة قوله نية استباحة إلخ خبر لمحذوف تقديره الأولى كما قدره الشارح أيضا ويصح جعل نية وما عطف عليه خبرا عن فرائض كما هو معلوم وقوله