للطراز ولكن الموافق لكلام ابن عرفة حمله على المتردد وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا قوله آخره ندبا قال فى الأصل وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل فى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فى غير المغرب إلخ وأما قول خليل وفيها تأخيره المغرب للشفق فضعيف مبنى على ضعيف وهو أن وقتها الاختيارى يمتد للشفق وأفهم قوله أول المختار أنه لو كان فى الضرورى لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره قوله ولا إعادة فى عب وغيره حرمة الإعادة قال شيخنا ليس فى النقل تصريح بالحرمة ا ه من شيخنا فى مجموعه قال فى حاشيته لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها على المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع ا ه قوله فيعيد فى الوقت أل فيه للعهد الذكرى أى المتقدم ذكره فى قوله فالآيس أول المختار بدليل ما يأتى قوله بعد طلبه أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان ظانا له أو مترددا فيه فيما دون الميلين أو فى الرحل فإنه يعيد أبدا حيث لا مشقة عليه فى فى الطلب وكذا إن طلبه فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته فإن التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا كما سيأتى قوله بعد بعد بأن كان على ميلين قوله وصلى أى وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبدا كما تقدم قوله وكذا الخائف من لص أى فيعيد فى الوقت بقيود أربعة أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق الماء الممنوع منه وأن يكون