فهذه عشر وفى كل إما أن يشق عليه الطلب أو لا أما إذا كان محقق العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقا وأما إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه الطلب فيما دون الميلين إن لم يشق عليه وإلا فلا تنبيه كما يلزمه طلب الماء على دون الميلين يلزمه طلبه من رفقة قلت كالأربعة كانت حوله أم لا أو ممن حوله من رفقة كثيرة إن جهل بخلهم به بأن اعتقد الإعطاء أو ظنه أو شك أو توهم فإن لم يطلبه وتيمم وصلى أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفى الوقت إن شك ولم يعد إن توهم وهذا كله إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شىء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ومفهوم قولنا جهل بخلهم به أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب ا ه من الأصل فرع إذا شح العبد بمائه على سيده هل يجب عليه نزعه واستظهروا جواز التيمم قال شيخنا فى مجموعه ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر قوله يتيمم ندبا أول المختار فإن تيمم وصلى كما أمر ثم وجد ماء فى الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا سواء وجد ما أيس منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والمواق ونص المدونة وقال ابن يونس إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه وإنوجد غيره فلا إعادة وضعفه ابن عرفة ا ه من حاشية الأصل قوله وسطه قال فى الأصل ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص أو سبع أومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو راجيا ا ه قال محشيه وأصل العبارة