حاشية الأصل والأظهر الأول قوله إذ هذه الأشياء إلخ هذا على غير ما قاله ح كما علمت قوله فإنه لا يجوز أى ولا يصح اتفاقا قوله وإن مشتركة رد بالمبالغة على أصبغ حيث قال إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين فى الوقت وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا وتصح الأولى على كل حال ا ه من حاشية الأصل تنبيه كما لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لا تصح بالتيمم لذلك وهو معنى قول خليل لابتيمم لمستحب فإن اللام فى كلامه مقحمة وقال شيخنا فى مجموعه لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ا ه قوله كما لو زاد الثمن على المعتاد ظاهره ولو كانت الزيادة تافهة وقال عبد الحق يلزمه شراؤه وإن زيد فى المعتاد مثل ثلثه فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه قال اللخمي محل الخلاف إذا كان الثمن له بال أما لوكان بمحل لا بال لثمن ماء يتوضأ به فيه فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه فى الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله وقبول هبته إلخ مراده ما يشمل الصدقة حيث لا منة وكما يلزمه قبول الهبة والصدقة بالشرط المذكور يلزمه طلب ذلك قوله إن رجا الوفا قال فى حاشية الأصل يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ففرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه ويؤخذ من شيخنا مثله قوله ظ وطلبه لكل صلاة إلخ حاصل ما أفاده المتن والشارح أن صور المسألة عشرون لأنه لا يخلو إما أن يكون الماء محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكا فيه أو محقق العدم أو مظنونه فهذه خمس وفى كل إما أن يكون على ميلين أو أقل