أى لكن إلخ قوله وكذا إن تقدم عليه ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخر عنه والذي جزم به ح أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرضقبله لا يجوز ا ه من حاشية الأصل وعلى ما قاله ح فلا يرد اعتراض عن خليل قوله وإن تقدمت ظاهره أنه مبالغة فى الجواز ومقتضى ما قاله ح أنه مبالغة فى محذوف تقديره وتجزىء وإن تقدمت والحاصل أن المأخوذ من المتن والشارح جواز فعل ما ذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوى أو تأخر وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شىء منها فلا يصح وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة لا تخل بالموالاة وليس كذلك بل تقدم مس الصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة لا يضر كما ذكره شيخنا فى مجموعه وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ماأخرجه جريا على إخراج بعض المستباح من نية الوضوء وهو ما استظهره فى الحاشية أو لايفعل ذلك المخرج لضعف التيمم واستظهره فى حاشيته على عب ا ه من