هو على نفسه فتدبر ا ه من حاشية شيخنا على مجوعه قوله هذا مفعول لفعل محذوف أى افهم هذا قوله وظاهر كثير إلخ قال شيخنا فى حاشية مجموعه رجح بعض أن كان محل عدم التيمم لها إذا خشى بطلب الماء فواتها فيطلبه لظهر أما إن كان فرضه التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم كالظهر ولكن فى توضيح الأصل منع إطلاق التيمم انتهى فإذاعلمت ذلك فصدق الشارح فى قوله والوجه أنهما مسألتان أى مسألة مختلف فيها وهى ما إذا خشى بطلب الماء فواتها ومسألة متفق عليها وهى ما إذا كان فرضه التيمم لعدم الماء بالمرة فبصليها بالتيمم ولا يدعها ويصلى الظهر وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس قوله بأن لم يوجد غيره وهذا التقيد ل الأجهورى ومن تبعه فوجود المريض والمسافر يمنع من تيمم الحاضر الصحيح وفى ح و ر خلافه وإن تعدد الحاضرون اوصحاء صحت لهم معا ويجرى من لحق فى اوثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع وعدم تعينه لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام وفائدة التعين حرمة القطع لا السقوط عن غير الشارع فيه كما يؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه قوله بشرط أن يتصل إلخ ولا يشترط نية النوافل كما أفاده ح قال شيخنا فى حاشية عب إن شرط نيتها ضعيف ا ه من حاشية شيخنا على مجموعه قوله فلا يضر يسير فصل أى بين النوافل والفرض وبين النوافل بعضها مع بعض قال فى الأصل لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسى والمعقبات وأن لا يكثر فى نفسه جدا بالعرف ا ه وقال فى تكريره الكثرة جدا كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر فيجوزفعلها بتيمم واحد لعدم الكثرة جدا اه قوله استثناء منقطع أى فى قوة الاستدراك فلذلك قال