قوله أو لم يجد آلة أى مباحة فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كما يؤخذ من الأصل تبعا ل عب قال بن وفيه نظر بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لأن الضرورات تبيح المحظورات ألا ترى من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب عليه سترها به وقد يقوى ما قاله عب أن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة فإذا علمت ذلك فالتقيد بالإباحة ظاهر لا غبار عليه قوله ولا يتيمم إلخ أى بناء على أنها بدل عن الظهر وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبنى على ضعيف قوله والأظهر خلافه أى بناء على أنها فرض يومها وهذا مبنى على مشهور ولذلك سيأتى يقول وهو أظهر مدركا من المشهور قوله إلا إذاتعينت أى بناء على أنها فرض كفاية وأما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح ولو تعينت قوله ولو وترا أى ولو منذورا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح نظرا وصله وليس كجنازة تعينت لأن ما أوجبه الشارع على المكلف أقوى مما أوجبه