من ست عشرة والباقى عشرة لا يجوز فيها التيمم وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علماأو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه فى صورتين الهلاك وشدة الأذى ويجوزه فى صورة مجرد المرض لا فى مجرد الجهد فهذه ست عشرة أيضا ثمانية منها يجب التيمم وأربعة يجوز وأربعة لا يجوز وما أبديته لك من تلك الصور هو ما مشى عليه الأصل تبعا ل للأجهوري وهو ما فى التوضيح ونازع ح فى ذلك وقال بل المراد بالخوف الجزم والظن فقط فى حال التلبس كغيره وتبعه شارحنا هنا ونظر فيه بن نقلا عن المسناوى وقال الصواب ما ذكره الأجهورى من التفصيل كما يؤخذ من حاشية الأصل قوله لا مجرد عطش أى لا مجرد جهد من عطش من غير ضرر زائد فلا يتيمم لأجله قوله أو تلف مال إلخ ومن ذلك الذين يحرسون زروعهم والأجراء الذين يحصدون الزرع قوله أو خروج وقت إلخ هذا القول هو الذى رواه الأبهرى واختاره التونسى وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمى و عياض من المدونة ومقابله يستعمل الماء ولو خرج الوقت وهو الذى حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه ولكن المعول عليه الأول فلذا اقتصر عليه المصنف قوله إن خشى فوات الوقت بفعلها أى بفعل تلك السنن والمندوبات فلو خشى فوات الوقت بالفرائض وجب عليه التيمم كما هو الموضوع فإن تيمم ودخل فى الصلاة وتين له أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج فإنه لا يقطع لأنه دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين شىء وأما لو تبين له قبل الإحرام أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج الوقت فلا بد من الوضوء ويؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه أن محل كونه يتيمم ويترك الماء لضيق الوقت ما لم يقصده استثقالا للمائية فيعامل بنقيض مقصوده ا ه