إنما لك علي خمسة من سلم وأراد ان يصالحه على دراهم ونحوها معجلة فهذا جائز على دعوى المدعي لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ويمتنع على دعوى المدعى عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا ممتنع عند مالك و ابن القاسم اه من الأصل بحروفه ولكن الحق ان الشروط الثلاثة إنما عي معتبرة في الصلح على الإنكار فقط وأما على السكوت فالشرط فيه جوازه على دعوى كما رجحه في المج وفي حاشية الأصل قوله وهذا داخل فيما تضمنه قوله بيع أي فو قوله وهو على غير المدعى به بيع قوله جمعتها في قولي موانع الصلح إلخ هذان البيتان من البسيط قوله جهل أي بالمصالح به أو بالمصالح عليه قوله حط أي حط الضمان وأزيدك قوله ضع أي وتعجل قوله ونسا أي ربا نساء قوله تأخير صرف أي صرف مؤخر قوله وتسليف بمنفعة أي سلف جر نفعا قوله بيع الطعام بلا قبض أي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قوله تحظى بمعرفة أي تظفر بمعرفة تلك الموانع قوله ولا يجل الصلح أي بمعنى المصالح به سواء كان مأخوذا أو متروكا وظاهر ان الصلح لا يحل للظالم ولو حكم له حاكم يرى حله للظالم وهو الموافق لقول خليل في القضاء ورفع الخلاف لا أحل حراما قوله فلو أقر الظالم منهما أي بالحق وحاصله أن الظالم إذا أقر ببطلان دعواه الصلح كما أقر المدعى عليه ان ما ادعى عليه به حق أو أقر المدعي ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعى عليه في الثانية نقض ذلك الصلح قوله أو شهدت له إلخ هذا مقيد بان يقوم له الحق شاهدان فإن قام له شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك قال الأخوان و ابن عبد الحكم وأصبغ ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة اه بن