عندنا ونكرمك لان الفعل المضارع إذا وقع بعد واو المعية الواقعة بعد واحد من الأمور التي جمعها بعضهم بقوله مروانه وادع وسل واعرض لحضهم تمن وارج كذاك النفي قد كملا فإنه يجوز بتقدير المبتدأ ونصبه بان مضمرة بعد واو المعية قوله في الأخيرتين أي وهما الدراهم عن الدنانير المؤجلة والعكس قوله فإنه لايجوز على ظاهر الحكم أي وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال قوله ويقابله قول ابن القاسم حاصله انه يشرتط في الصلح على السكوت والإنكار ويدخل فيه الافتداء من المين ثلاثة شروط عند الإمام وهو المذهب أن يجوز على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه وعلى ظاهر حكم الشرع بأن لا يكون هناك تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ امرا واحدا وهو ألا تتفق دعواهما على فساد مثال المتسوفي للثلاثة ان يدعي عليه بعشرة حالة فانكر وأو سكت ثم يصالح عنها بثمانية معجلة أو بعض حال ومثل ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم أن يدعي عليه بمائة درهم حالة فيصالحه على ان يؤخر بها إلى أشهر أو على خمسين مؤخرة شهرا فالصلح صحيح على دعوى كل لان المدعى أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره لشهر والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم لأن سلف بمنفعة فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعى عند الإنكار بتقدير نكول المدعى ليه أو حلفه فيسقط جميع الحق المدعى به فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغ ومثال ما يمتنع على دعواهما ان يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف بالطعام وينكر الدراهم ويصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه حكي ابن رشد الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المخر ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه على مائة درهم إلى أجل فهذا ممتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ويجوز على إنكار المدعي عليه لأنه إنما صالحه على الافتداء من اليمين الواجبة عليه وهو ممتنع عند مالك و ابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم تتفق دعواهما على فساد ومثال ما يمنع على دعوى المدعى عليه وحده ان يدعي بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال الآخر