قوله أو صالح ووجد وثيقة بعده أي فحكم الوثيقة حكم البينة التي له القيام بها والفرض ان الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها قوله ولابد من تقديمها على الصلح أي لقول ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته وشرطه أيضا إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد كذا في الأصل ومحل توقف الرجوع في الصلح على بينة الاسترعاء المذكورة إن وقع من المدعي إبراء عام كما في المجموع و الخرشي وإلا فإقرار المدعى عليه بالحق يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك بينة استرعاء وهي أول المسائل قوله لأنه لما علمها إلخ هذا تعليل للبعيدة واما القريبة والمتوسطة فلتعجيله الصلح قوله لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر شروع في الفرق بين هذه وبين قوله سابقا أو وجد وثيقة بعده قوله ليمحها صوابه ليمحوها بالوار والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل قوله كزوجة إلخ حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضا وعقارا فإن يجوز لابنه مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل والحال أن باقي الذهب حاضر في الصورة الأولى