مخالف لكن بشرط النقدية كما أفاده المصنف قوله وأما غير الطعام بطعام أي وأما الصلح على غير الطعام كثوب وحيوان بطعام إلخ قوله مسألة وعلى بعضه إلخ أي مثال مسألة إلخ قوله على ظاهر الحكم أي لأن الصلح على ذلك الوجه يؤدي لسلف من المدعى جر له نفعا ووجه ذلك ان المائة دينار والدرهم المأخوذين صلحا مؤجلا وتأجيلهما عين السلف منه لان المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط اليمين عنه بتقدير رد اليمين عليه إن نكل المدعى عليه قوله ولو علم براءة نفسه رد بذلك على ابن هاشم في قوله إن علم براءة نفسه وجبت اليمين ولا يجوز له أن يصالح لأربعة امور منها أن فيه إذلال نفسه وقد قال رسول لله من أذل نفسه أذله الله ومنها أن فيه إضاعة المال ومنها أن فيه إغراء للغير ومنها أن فيه إطعام مالا يحل ورد بان ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة له لانه لمصلحة وأما الطعام غير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية اه قاله بن وجوازه فيما قبل المبالغة إنما هو باعتبار ظاهر الحال لما يأتي في قوله ولا يحل للظالم قوله لما فيه من ضع وتعجل هذا المثال شامل لكون الدين الذي في الذمة من عين أو غيره لأن ضع وتعجل يدخل الجميع واما قوله ولاعكسه يظهر فيما إذا كان الدين غير عين وغير طعام وعروض من قرض لان الاجل فيها من حق من هي عليه فإن طلب دفعها في أي وقت له ذلك وليس فيه حط ضمان عنه إنما يظهر في الطعام والعروض من قرض والعين مطلقا عله سلف جر نفعا فأمل قوله وذكر علة المنع إلخ حيث كان المتن ذاكرا لها على طريق اللف والنشر المرتب فلا حاجة لذكر الشارح بعضها لأنه غير ضروري قوله ويجوز ارفع وأزيدك إلخ أي على حد انزل