كالقسمين قبله قوله أي بما يصح بيعه به مراده بالبيع المعاوضة وإنما تصح المعاوضة عن الدين إذا انتفت اوجه الفساد من فسخ الدين في الدين والنساء وبيع الطعام قبل قبضه والصرف المؤخر وضع وتعجل وعرف المدعي قدر ما يصالح عنه فإن كان مجهولا لم يجز وهذا شرط في كل صلح كان بيعا أو إجارة ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها لجميع التركة لكن إذا أمكن معرفة ذلك فإن تعذر جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور كما نقله ح عن أبي الحسن كذا في حاشية الأصل قوله لفسخ الدين في الدين راجع لقوله لا مؤجلا إلخ قوله إن حلا إلخ مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول والتعجيل في صلحه عن ذهب بمثله وعن ورق بمثله كصلحه عن مائة بخمسين وإنما يشترط كون الصلح عن إقرار أو سكوت وإلا كام فيه سلف جر منفعة من حيث إن من أجل ما عجل عد مسلفا وانتفع المدعى بإسقاط اليمين عنه على تقدير لو ردت عليه من المدعى عليه قوله وعجل المصالح به لم يشترط تعجيل المصالح عنه لأنه تحصيل الحاصل قوله فأقر أو أنكر أي أو سكت قوله أو عن مثلى معطوف على قوله او عن طعام غير المعاوضة ولابد من قيد التعيين فيه قوله على ما يشمل المثليات أي من كل ما يجوز بيعه قبل قبضه قوله بعين متعلق بقوله عن عرض أو طعام غير المعاوضة أو عن مثلى فيجوز الصلح عن الجميع بعين حالا أو مؤجلا لأن غاية مافيه بيع معين بثمن لأجل قوله أو عرض معطوف على عين أي فحكم العرض المخالف حكم العين قوله ولو مؤجلا قد علمت انه راجع للعرض والعين معا قوله او طعام مخالف معطوف على عرض أي فيجوز الصلح بطعام