ح يتيمم المسافر للنوافل مطلقا ولو غير قصر على الصحيح قوله زيادة مرضه أى فى الشدة قوله بالعادة أى بالقرائن العادية كخوفه انقطاع عرق العافية باستعماله الماء وليس من العاجز عن استعمال الماء للمرض المبطون الذى كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه بل يؤمر باستعمال الماء وما خرج غير ناقض كما سبق فى السلس وفاقا ل الحطاب أما مبطون يضر به الماء وأعجزه الإعياء أو عظم البطن عن تناول تناول الماء فيتيمم ا ه من شيخنا فى حاشية مجوعه قوله أو عطش محترم مثل العطش ضرورة العجن والطبخ قالوا فإن أمكنه الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل حيث لم تعفه النفس حتى يتولد منه شدة الضرر وإلا فيتركه لحاجة العجن والطبخ ويتيمم قوله أو غيره من كل حيوان معصوم قوله بخلاف الحربى إلخ أى فإن ما ذكر غير معصوم فلا يتيمم ويدفع الماء لما ذكر بل يعجل القتل إن أمكن فإن عجز عن القتل لعدم حاكم بقتل المرتد ولعدم قدرته على قتل الكلب ومثله الخنزير سقى الماء من ذكر وتيمم وأما الحربى فلا يسقيه مطلقا ومثل المرتد الجانى إذا ثبتت عند حاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه بل يعجل بقتله فإن عجز عنه دفع الماء له ولا يعذبه بالعطش وليس كجهاد الحربيين فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان فى القرد قول بحرمة أكله فإن كان فى الرفقة زان محصن فإذا وجد صاحب الماء حاكما لا يجوز له التيمم وإلا أعطاه الماء وتيمم قوله والمراد بالخوف الاعتقاد ط ءلخ حاصله أن الحيوان المحتوم الذى خيف عليه العطش إما متلبس بالعطش بالفعل أو غير متلبس وفى كل إما أن يخاف عليه من العطش هلاكا أو شدة أذى أو مرضا خفيفا أو مجرد جهد ومشقة فهذه ثمان وفى كل إما أن يكون الخوف تحقيقا أو ظنا أو شكا أو وهما فهذه ثنتان وثلاثون صورة أما قبل التلبس أو بعده فإن تحقق أو ظن هلاكا أو شدة أذى وجب التيمم وإن تحقق أو ظن مرضا خفيفا جاز التيمم فهذه ست