تقدم وإنما مثل المصنف هنا من حيث رد الزائد عن الثلث في المهر عند الدخول كما أفاه الشارح بقوله وبعده لها على الأقل إلخ قوله ووقف تبرعه إلخ حاصله ان المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في مرضه بشيء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف فإذا ذلك يوقف لموته كثيرا كان أو قليلا وبعد موته يقوم ويخرج كله من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه الثلث فقط وقدم الأهم فالأهم كما يأتي في الوصايا فإن صح ولم يمت مضى جميع تبرعاته هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض وأما لو كان الباقي مامونا وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما فعله من عتق أو صدقة لا يوقف وينفذ ما حمله الثلث عاجلا ووقف منه ما زاد فإن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير مانفذ قوله من الأخيرين أي وهما السببان الخاصان قوله لزوجها فقط أي لا لأبيها ولا لوصيها لأن الغرض أنها رشيدة قوله فالحجر عليهما مطلق أي للسيد والولي قوله في تبرع احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها وكما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم خلافا لما روي عن مالك من رد الثالث إذا قصدت ضرر الزوج واختاره ابن حبيب ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير زوحها وأما له فلها أن تهب له جميع ما لها وليس لأحد منعها من ذلك