كما في شب نقله محشي الأصل قوله ولا يعتق منه شيء أي ولا يلزمها في نظير الحنث شيء وكأنها حلفت على ملك الغير قوله إلا إن ضمنته فليس له رده أي لانه لا يحجر على نفسه لنفسه وهذا في غير ضمان الوجه والطلب وأما هما فله منعها مطلقا كان الضمان له أو لأجنبي لأنه يؤدي إلى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس قوله أي حتى يرد الزوج جميعه إن قلت قد مر أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد لا الزائد واجيب بانها لما تبرعت بالزائد حملت على ان قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها وظاهر قوله حتى يرد الزوج جميعه ان له ذلك ولو بعد مدة طويلة وهو كذلك كما قرره شيخ مشايخنا العدوي ومحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء والعم أن رد الزوج رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب وأما رد الغرماء فرد إيقاف ورد الولي لأفعال محجوره سيدا أو غيره ردا إبطال اتفاقا قال ابن غازي أبطل صنيع العبد والسفينة برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج والقاضي كمبدل عرف أي القاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف كرد العرماء وعلى المحجور فإبطال كالولي والسيد فاقهم قوله فيمضي إن لم يعلم الزوج إلخ قصد بهذه العبارة بيان حكم تبرع الزوجة بزائد الثلث وتبرع العبد مطلقا وتبرع المدين ولم يحصل في الجميع رد ولا إجازة فهذا غير ما أفاده ابن غازي في النظم لأن ذاك فيما إذا حصل رد بالفعل وأما ما هنا ففيما إذا لم يحصل رد ولا عدمه كما علمت قوله كعبد تبرع إلخ تشبيه في المعنى لا بقيد كونه ثلثا أو غيره قوله يؤدي إلى عدمه أي وما أدى ثبوته إلى رفعه انتفى لأن فيه الدور الحكمي وهو