تقدمت من أول باب الطهارة إلى هنا قوله الترابية أي على الطهارة الترابية وأخرها لنيابتها عن الصغرى والكبرى قوله وما يتعلق به من الأحكام أى التى احتوى عليها هذا الفصل فص قوله إنما يتيمم إلخ التيمم لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها إلا ما اسثنى كما سيأتى تفصيله وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقا بل إجماعا وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة خلاف قوله لفقد ماء شروع منه فى أسباب التيمم وتسمى موجباته وعدها الشارح هنا سبعة وإن كان يأتى يقول بل إذا تحققت تجد الأقسام ترجع إلى قسمين الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما الثانى فاقد القدرة كذلك قوله فاقد الماء أى المباح وأما وجود غير المباح فهو كالعدم والمراد غير كاف بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه قوله أى من لا قدرة إلخ تفسير مراد لقوله أو قدرة على استعماله والمعنى انتفت قدرته مع وجود الماء الكافي فتغاير ما قبله قوله ولو سفر معصية أي هذا إذا كان سفر طاعة كالحج والغزو أو مباحا كالتجر بل ولو سفر معصية وإذا كان المسافر يجوز له التيمم تعلم أن لا يلزمه استصحاب الماء هذا هو المشهور ونفى اللزوم لا ينافى الندب لمراعاة الخلاف ا ه من حاشية شيخنا على مجموعه قوله ظ لما تقدم من القاعدة أى التى هى كل رخصة لا تختص بالسفر فتفعل وإن من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاص بالسفر قال شيخنا فى مجموعه قد يقال العاصى بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح لأن رخصته تختص بالسفر لكن فى