محلها قال شيخنا فى حاشية مجموعه ولعل الأظهر كلام ابن فجلة خصوصا بفور الجماع وتنشفه قوله وقراءة أى ويزاد فى المنع القراءة ولو بغير مصحف ولو لمعلم ومتعلم قوله كآية الكرسى إلخ بل ظاهر كلامهم أن له قراءة قل أوحى وفى ح عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو كذبت قوم لوط وتبعه الأجهورى وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان قوله ولو كان الداخل مجتازا ردا على الشافعية القائلين بجواز الدخول للمجتاز قوله ولم يجد خارجه ماء أى وكان الماء داخله أو الدراهم التى يحصله بها داخله ولو احتلم فيه هل يتيمم لخروجه منه أو لا وهو الأقوى كما فى ح لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى ولأنه لم يتيمم لما دخله ناسيا وخرج اغتسل وعاد للصلاة ورأسه يقطر وقد يقال من خصوصياته إباحة مكثه بالمسجد جنبا إلا أن يلتفت للتشريع وبالجملة الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه ا ه من شيخنا فى مجموعه تنبيه يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر قوله الطهارة المائية أى صغرى وكبرى قوله وما يتعلق بها أى من الأحكام التى