إلخ دفع به ما يتوهم أن نية الأصغر لاتنوب عن الأكبر قوله إذا لم يطل إلخ أى وأما طوله قبل التذكر فلا يضرما دام لم تنتقض طهارته قوله ولو نوى الجنابة إلخ ترك المصنف ما إذا تعدد جمع بين واجبين فى نية واحدة لعلمه مما تقدم ولأن الأسباب إذا تعدد موجبها ناب موجب أحدها عن الآخر قوله حصلا معا أى حصل المقصود من الواجب والنفل ويؤخذ من هذه المسألة صحة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع فإنها تجزئه وأن من سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه وبه قال ابن رشد ا ه من حاشية الأصل قوله وضوء لنوم فى عب مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل قوله لا تيمم أى بناء على أن العلة النشاط وقيل يتيمم عند عدم الماء بناء على أن العلة الطهارة وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه عمل عند المالكية وإن قال به بعض من أهل العلم كما فى الموط ا ه من حاشية شيخنا على مجموعه قوله كوضوء الصلاة أى فلا بد فيه من الاستبراء من المنى وغيره خلافا لما يتوهم من قولهم لا ينتقض إلا بجماع أنه لا يتوقف على استبراء وعدم نقضه بذلك لاينافى وجوب الاستبراء ابتداء لأنه من شروط كل وضوء شرعى قوله ملغزا أنشد الخرشى فى كبيرة نقلا عن التتائي وإن سألت وضوءا ليس يبطله إلا الجماع وضوء النوم للجنب تنبيه يندب للجنب أيضا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع كانت التى جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة وتقوية العضو وقيل إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل لئلا يؤذيهابنجاسة غيرها ويندب للأنثى الغسل كما ذكره ابن فجلة ورده عب بأنه يرخى