الوضوء والأولى الوضوء بعد الغسل لأن أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعنى الإجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف فى المذهب فيما علمت أنه لا فضل فى الوضوء بعد الغسل وأجيب بأن المراد بالإجزاء بالنظر للأولوية أى أنه يجزئه ذلك الغسل إذا ترك الوضوء ابتداء مع مخالفة الأولى وليس المراد أنه يطالب بالوضوء بعد الغسل كما فهم المعترض وهذا الاعتراض والجواب وارد ان على خليل وقد تبعه المصنف لأنه يلزم من رفع الأكبر إلخ يؤخذ من هذا أن الغسل واجب أصلى لكونه عليه جنابة ولو بحسب اعتقاده وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة والعيدين ولو نذرهما لا يجزىء عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة مثال رفع الأكبر الذى يجزىء عن الأصغر كما لو انغمس فى الماء ونوى بذلك رفع الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلى به ونص ابن بشير والغسل يجزىء عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إن لم يحدث بعد غسل شىء من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شىء من أعضاء الوضوء وأما إن أحدث بعد غسل شىء منه فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهو كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحدث فى أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه لنية أو تجزئه نية الغسل عن ذلك فيه قولان للمتأخرين فقال ابن أبى زيد يفتقر إلى نية وقال القابسى لا يفتقر إلى نية قوله بنيته أى الوضوء أى على طريقة ابن أبى زيد وأما على قول القابسى فلا يفتقر لها قوله اتفاقا أى من ابن أبى زيد و القابسى وغيرهما من أهل المذهب قوله والوضوء عن محله هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة وهى التى وعد بها لأن المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن الوضوء وهذه أجزأ فيها غسل الوضوء على بعض غسل الجنابة قوله ولو كان ناسيا