قوله إلى تمام الوضوء مرة مرة تبع الشارح خليلا موافقة لما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة فى تكراره واقتصر عليه فى التوضيح أيضا قال ر ويرد عليه ماذكره الحافظ بن حجر فى فتح البارى من أنه قد ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائى و البيهقى من رواية أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله من الجنابة وفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ا ه فإذا علمت ذلك فلأهل المذهب طريقتان فى كيفية الغسل بينهما الشارح ولهم فى الوضوء طريقتان أيضا التثليث وعدمه وتقيم الرجلين قبل غسل الرأس أو تأخيرهما بعد تمام الغسل فاختار شارحنا تبعا ل خليل التقديم وكون الغسل مرة مرة قوله لتنسد المسام أى ففى التخليل فائدة طبية وهى سد المسام لمنع الضرر عن الرأس وفائدة شرعية وهى عدم الإسراف فى الماء قوله إلى الكعب ما ذكره هو الذى اختاره الشيخ أحمد الزرقانى و زورق وفى ح ظواهر النصوص تقتضى أن الأعلى يقدم بميامنه ومياسره على الأسفل بميامنه ومياسره لا أن ميامن كل من الأعلى والأسفل مقدمة على مياسر كل بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر وهذه هى الطريقة الثانية التى رد عليها الشارح قوله فإن شك إلخ هذا مكرر مع قوله سابقا وإن شك غير مستنكح فى محل غسله وإنما كرره لأجل تمام الكيفية قوله ويجزىء إلخ ظاهر هذه العبارة أن غسل الجنابة يجزىء عن