لم يجد غيره لأنه كعادم الماء قوله كما تقدم فى الوضوء ويأتى هنا الخلاف هل التثليث من تمام السنة أو الثانية والثالثة مستحب وهو الراجح ويأتى هنا توقف السنة على غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء إن أمكن الإفراغ إلى آخر الشروط التى ذكرت وقيل الأولية قبل إزالة الأذى وإن كان المعتمد الأول واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقانى ولكن الحق أن هذا الوضوء الذى يأتى به وضوء صورة وفى المعنى قطعة من الغسل وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء وعند عدم الإتيان به تكون مضافة للغسل ا ه من حاشية الأصل قوله أى ثقبيهما أى فالسنة هنا مغايرة للسنة فى الوضوء لأنها مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذى هو الصماخ قوله بإزالة الأذى إلخ أى ولا يكون مس فرجه لإزالة الأذى ناقضا لغسل يديه أولا لما تقدم من أن المعتمد غسلهما قبل إدخالهما فى الإناء فلا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى خلافا لمن يقول بإعادة الغسل قوله وإزالة ما عليه إشارة إلى أن إزالة الأذى متأخرة عن غسل اليدين قوله تبركا بالحديث أى لكون هذه العبارة وقعت فى لفظ الحديث قوله المندوبة أى الكاملة التى اجمعت الفرائض والسنن والفضائل قوله بنية السنية أى للوضوء الصورى أو للغسل قوله ما بجسمه فرجا أو غيره بدليل تعريفه قوله وينوى أى عند البدء بغسل فرجه