عليه وفى ح عند قول خليل فى الوضوء ولا ينقض ضفره أى رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب فى جسدها كله لأن إزالته من إضاعة المال قوله ويجب تخليل إلخ وتقدم الفرق بينهما قوله لا نقض مضفوره إلخ تقدم تفصيله فى الوضوء نظما ونثرا قوله مضفور شعره والرجل والمرأة فى ذلك وفى جواز الضفر سواء إن لم يكن على طريقة ضفر النساء فى الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه قاله فى الأصل وقال أيضا وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد ا ه والمراد به الخاتم المأذون في لبسه وإلا وجب نزعه إن كان ضيقا كما تقدم فى الوضوء قوله أو إلى باطن الشعر هذا التفصيل الذى قاله الشارح هو مشهور المذهب وتقدم لنا فى مبحث الوضوء أنه ينفع النساء كثيرات الضفائر فى الغسل مذهب السادة الحنفية لأن الشرط عندهم وصول الماء لأصول الشعر ولا يلزم تعميمه ولا إدخال الماء فى باطنه بالنسبة للنساء وأما الرجال فلا بد من تعميم ظاهره وباطنه لأن لهم مندوحة عن ذلك بحلقه هذا هو المأخوذ من الدر المختار قوله وإن شك إلخ أى فلا بد من تعميم الجسد تحقيقا ويكفى غلبة الظن على المعتمد لغير المستنكح قوله وجب عليه أى ولا يبرأ إلا بيقين أو غلبة ظن قوله أولا أى قبل إدخالهما فى الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ وأن يكون غير جار فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يمكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو غير نظيفتين ولم يتغير الماء بإدخالهما وإلا تحيل على غسلهما خارجه إن أمكن وإلا تركه وتيمم إن