المدرك فهو ضعيف فى المذهب قوله ولو بعد صبه خلافا ل للقابسي فى اشتراط المقارنة لصب الماء فإذا انغمس فى الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفى الدلك فى هذه الحالة على الأول لا على الثانى قوله وهو هنا يحترز عن الوضوء فإنه على مشهور المذهب المراد منها باطن الكف وتقدم نقل بن عن المسناوى أنه كالغسل يكفى فيه عضو فلا فرق بينهما على هذا القول قوله على الراجح أى خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر عب ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخه الصغير انتهى من حاشية الأصل قوله ويكفى ولو بعد صب الماء إلخ إنما قدر الشارح ذلك قبلالمبالغة لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره الدلك والدلك واجب هذا إذا كان مقارنا لصب الماء بل ولو بعد صبه خلافا لمن يقول بعد الصب ليس بواجب ونفى الوجوب يجامع الآخر مع أن المردود عليه يقول بعدمه قوله ما لم يجف وءلا فلا يجزىء اتفاقا قوله فإن تعذر الدلك إلخ أى إذا تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة سقط ويكفى تعميم جسده بالماء بل قال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب يالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد انتهى من الأصل قوله خلافا لمن يقول إلخ أى وهو سحنون وتبعه خليل وذكر ابن القصار ما يفيد ضعفه قوله ولو كثيفا أى هذا إن كان خفيفا بل إن كان كثيفا على الأشهر وقيل يندب تخليل الكثيف فقط وقيل تخليله مباح وهذا الخلاف فى اللحية فقط وأماغيرها فتخليله واجب اتفاقا خفيفا أو كثيفا قاله فى حاشية الأصل تبعا ل بن قوله وأصابع رجليه أى أنه لا يتم تعميم الجسد إلا بذلك كالتكاميش التى تكون فى الجسد فلا بد من إيصال الماء إليها قوله حتى يصل إلى البشرة وهذا واجب وإن كانت عروسا تزين شعرها وفى بن وغيره أن العروس التى تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما فى ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح