الأقوى ذكره شيخنا فى مجموعه قوله لكن يندب إذا انقطع أى لأجل النظافة وتطييب النفس كما غسل المعفوات ءذا تفاحشت لذلك والاستحاضة من جملتها وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لا تشعر ففيه نظر لأنه يقتضى وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك فى الجنابة قوله بأن ينوى إلخ ولا يضر إخراج بعض المستباح بأن يقول نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا ولا نسيان موجب بخلاف إخراجه الحدث كأن يقول نويت الغسل من الجماع لا من خروج المنى والحال أن ما أخرجه قد حصل منه وإلا فلا شيء عليه أو ينوى مطلق الطهارة المتحققة فى الواجبة والمندوبة فقط فإنه يضر قوله كالوضوء إلخ التشبيه فى الصفة والحكم معا قوله عامدا أى مختارا قوله وإلا بنى بنية أى حيث فرق ناسيا وأما لو فرق عاجزا فيبنى لنية لاستصحابها وما تقدم فى الوضوء يأتى هنا والحاصل أن قوله فإن فرق عامدا ما قيل إلا منطوقه صورة واحدة ومفهومه بعدها خمس صور وهى ما إذا فرق ناسيا أو عاجزا أطال أم لا أو عامدا مختارا ولم يطل والكل يبنى فيها بغير تجديد نية إلا إذا فرق ناسيا وطال فقول الشارح بنى بنية كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على الناسى فى حالة الطول قوله أو غيرها كتلقيه من المطر وتمريغه فى الزرع وعليه ندى كثير حتى عمه الماء قوله ودلك هو داخل فى مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع دلك كما تقدم فى الوضوء وحينئذ فيغنى عنه اسم الغسل لكنه ذكره للرد على من يقول إنه واجب لإيصال الماء للبشر فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة وهذا هو المشهور فى المذهب واختار الأجهورى القول الثانى لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قوى