البول وهو كذلك خلافا لمن شرط محل الافتضاض بقى لو دخل شخص بتمامه فى الفرج فلا نص عندنا وقالت الشافعية إن بدأ فى الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب فى الهوى ويفرض ذلك فى الفيلة ودواب البحر الهائلة وما ذكره من أن تغييب الحشفة فى الدبر وجب الغسل هو المشهور من المذهب وفى ح قول شاذ ل مالك إن التغييب فى الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة فى الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه انتهى من حاشية الأصل ومحل كونه لا ينقض الوضوء عندهم حيث كان المغيب فى دبره ذكرا أو أنثى محرما قوله أو ميتا أى ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف قوله غير مطبق أى سواء كان آدميا أو غيره قوله لمأمور الصلاة أى وإن لم يراهق فلا مفهوم لقول خليل مراهق ففى المواق عن ابن بشير إذا عدم البلوغ فى الواطىء أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل ويؤمران به على جهة الندب انتهى وقال أشهب و ابن سحنون يجب عليها وعليه فلو صليا بدونه فقال أشهب يعيدان وقال ابن سحنون يعيدان بقرب ذلك لا أبدا قال سند وهو حسن وعليه يحمل قول أشهب والمراد بالقرب كاليوم كما فى ر والمراد بوجوب الغسل عليهما عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء لا ترتب الإثم على الترك انتهى من حاشية الأصل فعلى الندب الذى هو مشهور المذهب لو جامع وهو متوضىء وصلى بغير غسل فصلاتهصحيحة غاية ما فيه الكراهة ولذلك يقولون جماع الصبى لاينقض وضوءه قوله وطىء مطيقا كان الموطوء بالغا أو غير بالغ قوله وإلا فلا هذا هو المعتمد والحاصل أن الصورأربع لأن الواطىء والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران فالأولى يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا وفى الثانية يجب الغسل على الواطىء ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة بالصلاة وفى الثالثة يندب للواطىء دون موطوءته ما لم تنزل وكذا في الرابعة قوله وبحيض أى بوجود حيض فالموجب للغسل وجوده لا انقطاعه وإنما هو شرط فى صحته كما قال الأصل وما قيل فى الحيض يقال فى النفاس قوله ولو بلا دم هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام و خليل من روايتين عن مالك وهو