الاستظهار هنا ا ه من شيخنا فى مجموعه قوله لم يجب الغسل أى ولكن يجب غسل الذكر كما استظهره بعضهم وقال فى الحاشية لا يجب غسل الجسد ولا الذكر وأما إذا شك أمذى أم بول أو أمذى أم ودى وجب غسل الذكر اتفاقا قوله فإنه يغتسل ويعيد إلخ محل وجوب الإعادة بعد الغسل فى مسألة الشك أو التحقق إذا لم يلبسه غيره ممن يمنى وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط كما ذكره الأصل تبعا ل ابن العربي وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخيصن لبسا ثوبا ونام فيه كل واحد منهما ولم يحتمل لبس غيرهما لذلك الثوب ووجد فيه منى ولقول البرزلى لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيا عزاه كل واحد منهما لصاحبه فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليامن أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبران إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط لأن الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك قال بن فهما قولان واستظهر بعضهم الثانى لا ما قاله ابن العربى ا ه من حاشية الأصل قوله المكلف أى ولو خنثى مشكلا إذ غيبها فى فرج غيره أو فى دبر نفسه وإلا بأن غيبها فى فرج نفسه فلا ما لم ينزل واشتراط البلوغ خاص بالآدمي فإذا غيبت المرأة ذكر بهيمة فى فرجها وجب الغسل ولا يشترط فى البهيمة البلوغ ويدخل فى المكلف الجن فلو غيب ذكره فى إنسية أو إنسى غيب ذكره فى جنية وجب الغسل على كل قال في الحاشية وهو التحقيق قوله جميع حشفته أي ما يلف عليها خرقة كثيفة وليست الجلدة التى على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة قوله قدرها من مقطوعها ومثل القطع ما لو قلناه وهل يعتبر قدر طولها لو انفرد واستظهر أو مثني ا وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة هل يراعى قدرها من المعتاد أو لا بد فى إيجاب الغسل من تغييبه كله والظاهر كما في الحاشية الأول قوله قبلا أو دبرا إلخ ظاهره غيب الخشفة فى القبل فى محل الافتضاض أو فى محل