لكن قال ابن مرزوق إلخ ظاهره استدام أم لا والحاصل أنهم مثلوا اللذة غير المعتادة بالنزول فى الماء الحار وحك الجرب وهز الدابة قال فى الأصل أما نزوله بالماء الحار فلا يوجب الغسل ولو استدام فيما يظهر وحك الجرب إن كان بذكره وهز الدابة إن أحس بمبادىء اللذة فيهما واستدام وجب الغسل وإلا فلا وأما إن كان بغير ذكره فإنه كالماء الحار بقى شىء وهو أنه فى هز الدابة إذا أحس بمبادىء اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول كمن أكره على الجماع أو لا غسل حينئذ تردد فى ذلك الأجهورى قوله تضعيفه قال فى حاشية الأصل نقلا عن بن اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة كما اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير قال شيخنا عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم عنه يقتضى عدم تسليمه وحينئذ فيكون الراجح ما قاله المصنف اه وقد تبع مصنفنا ما قاله الخليل قوله بأن غيب الحشفة إلخ مثل الرجل المذكور المرأة إذا خرج من فرجها المنى بعد غسلها من الجماع قوله فقط أى ولا يعيد الصلاة التى كان صلاها قوله ولو شك إلخ سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا فى ثوبها ولم تدر وقت حصولها وحكمها أنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسه اللبسة الأخيرة لاحتمال طهرها وقت أول الصلاة كالصوم لانقطاع التتابع إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته ولو كل يوم نقطة وإلا فبحسبه فإن لم يتصور زيادته على يومين فى ظن العادة قضتهما فقط وهكذا ومن هنا فرع الوجيزي الذي في عب ثلاث جوار لبست كل الثوب عشرة فى رمضان فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة منهن يوما مع التبيت وتقضى الأولى صلاة الشهر والثانية عشرين والثالثة عشرة وظاهر كلامهم إلغاء