وقوله بنوم الباء بمعنى فى قوله اعلم أن موجبات إلخ أى أسبابه التى توجبه والغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر وبالكسر اسم لما يغتسل به من أشنان ونحوه وعرفه بعضهم بقوله إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك قوله فخروج المنى إلخ أى بروزه من الفرج أو الذكر كما صرح به الأبى فى شرح مسلم ونقله عنه الحطاب ومثله فى العارضة لابن العربى فالرجل كالمرأة لايجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا فإذا وصل منى الرجل لأصل الذكر أو لوسطه فلا يجب الغسل وظاهره ولو كان لربط أو حصى وما ذكره الأصل من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف كما فى بن ا ه من حاشية الأصل قوله على ما استظهره إلخ أى معترضا به على ح و التتائى القائلين إذا رأى فى منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى فوجد المنى لم يجب الغسل وقبل الرماصى ما للأجهورى من أن الأحوط وجوب الغسل وقال بن ما تمسك به الأجهورى فى رده على الحطاب وتت واه جدا اه من حاشية الأصل قوله ولو بعد ذهابها أى هذا إذا كان خروج المنى مقارنا للذة بل إن خرج بعد ذهابها وسكون إنعاظه حال كون ذلك الخروج بلا جماع ويلفق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ فى نومه ثم خرج منه المنى فى اليقظة بعد انتباه من غير لذة اغتسل وسواء اغتسل قبل خروج المنى جهلا منه أو لم يغتسل بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الإنزال وإلا فلا لوجود موجب الغسل وهو مغيب الحشفة كما صرح به بعد وكذا إذا خرج بعض المنى بغير جماع ثم خرج البعض الباقى فإن اغتسل للبعض الأول فلا يعيد الغسل وإنما يتوضأ للثانى قوله فى جماع متعلق بتفكر قوله كمباشرة مثال للأعلى قوله