لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه قوله كمحرم بحج والحال أنه ذكر وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه ولو محرمة لأن إحرامها فى وجهها وكفيها كما يأتى تنبيه الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم فى الغصب لم يرد على خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه قوله غسله أى ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله إن نوى به إلخ ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة قوله وبطل بموجب غسل أى وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء النوم وهو جنب وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل قوله ومعنى بطلانه إلخ أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك قوله ثلث القدم أى على مالا بن بشير أو قد رجل القدم على ما فى المدونة أوالمراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة الشى كما للعراقيين قوله أى وبطل المسح إلخ أى فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولايعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا ويطول وقول الأجهورى إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح كما فى الرماصى