لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة انتهى من حاشية الأصل إذا علمت ذلك فالمصنف قد تبع خليلا فى عده شرطا ولكن قد علمت ما فيه قوله ولو مدبوغا أى ما لم يكن من كيمخت كما تقدم من أنه يطهر بالدبغ قوله لا إن لزق إلخ أي ولا ما نسج أو سلخ كذلك قصرا للرخصة على الوارد كما فى المجموع قوله احترازا من غير الساتر أى فلا بد من ستره المحل بذاته ولو بمعونة أزرار لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض قوله عادة أى لذوى المروءة وذكر فى الحاشية عن الصغير أن الضيق متى أمكن لبسه مسح عليه لكنه خالفه فى قراءة عب وهو الظاهر انتهى من شيخنا فى مجموعه قوله من شمع أو خرقة أى إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله فلا يبطل المسح لما سيأتى أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ولا تضر اللفائف التى توضع على القدم ويلبس الخف فوقها واستثنى العلماء المهماز الذى يكون فى أعلى الخف فإنه حائل ولا يمنع المسح لمن شأنه ركوب الدواب فى السفر قال العلامة العدوى فى حاشية شرج العزية ولا بد أن يكون صغيرا وأن يكون زمن ركوبه غالبا فيمسح عليه ركب بالفعل أم لا ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب انتهى ولا بد أن يكون من أحد النقدين قوله لم يجز له المسح عليه إلخ أى إلا إذا نزعهما بعد تمام طهارته وأعدهما قبل حدثه قوله فلا يجوز له المسح إلخ ومثله مشقة غسل الرجلين وأما