قوله وظاهر المدونة حاصله أن المدونة قالت وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف قال الجلاب والأكثر كالكل قال الأجهورى والأظهر أنه مقابل المدونة وقال ح إنه تفسير لها قوله فإن نزعهما إلخ أى إن لم يكن تحتهما غيرهما وقوله أو أعلييه أي إن كان تحتهما غيرهما وقوله أو أحدهما صادق بصورتين بأن كانت المنزوعة مفردة وكان تحتها غيرها فلذلك كانت الصور أربعا قوله وكان على طهر الجملة حالية لأنه إن لم يكن على طهر بطل المسح مطلقا ويجب غسل الرجلين فى جميع الصور مع الوضوء قوله وبنى بنية إن نسى ط ومثل النسيان العجز الحقيقى قوله يعنى أنه يندب إلخ اعلم أنه يطالب بنزعة كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجزولى ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل ويحتمل ندب نزعه مطلقا وهو المتبادر من الشارح إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة كما قاله زروق فإن قلت لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد والجواب الأتم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الجمعة وكان فى حقه سنة قوله فى مثل اليوم إلخ أى مراعاة للإمام أحمد تنبيه لا يشترط نقل الماء لمسح الخف لأنه ربما أفسده فائدة إن نزع الماسح رجلا من الخف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت فقيل