أي بناء على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر قوله أنه يجوز السلم بالخيار لما يؤخر أي كما يجوز تأخيره رأس المال إليه وهو ثلاثة أيام قوله وانقطع الخيار شروع منه في رافع الخيار وهو إما فعل أو قول أو غيرهما قوله وإذا مضت مدته أي وهي الأمد الذي جعله الشارع للخيار وما ألحق به قوله من هو بيده أي كان الخيار له أو لغيره وحاصله أنه إذا كان المبيع بيد البائع وانقضى أمد الخيار فإنه يلزم رد البيع كان الخيار له أو للمشتري ولو كان بيد المشتري حتى انقضى أمد الخيار وكان البيع لازما له كان الخيار له أو لغيره فلو كان المبيع بيد البائع وكان الخيار للمشتري وادعى المشتري بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار إمضاء البيع قبل انقضاء أمد الخيار ويريد أخذه من البائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة وكذلك لو كان الخيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء أمد الخيار ادعى أنه اختار إمضاء البيع لأجل إلزام المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة وكذا لو كان المبيع بيد المشتري والخيار له وادعى بعد أمد الخيار أنه اختار الرد ليلزمه للبائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة أو كان الخيار للبائع والمبيع بيد المشتري وادعى بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة وكل هذا ما لم يتصادقا وإلا فلا حاجة للبينة في الجميع قوله الرد في كالغد ظاهره أنه يرد في اليوم واليومين الزائدين على المدة التي حددها أولا وهو الستة والثلاثون في العقار والعشرة في الرقيق والخمسة في غيرهما من سائر العروض والدواب وانظر هل هذا