يستوفى منه حيث كان معينا لا ما يستوفى به كما يأتي في الإجارة قوله فالعلة في الجميع التردد إلخ أي وحكمة منع التردد بين السلفية والثمنية ما فيه من سلف جر نفعا لأن الدافع للثمن لم يكن قصده بالسلف على احتمال حصوله وجه الله بل رضاه به مجوزا كونه ثمنا ولولا ذلك ما دفعه هكذا قرر الأشياخ قوله يتعين فيه إما الشروع في العمل إلخ أي لما يلزم عليه من ابتداء الدين بالدين إن لم يحصل أحذ الأمرين قوله ولا يختص المنع بها أي لا خصوصية للمسائل الأربع التي ذكرها في منع النقد فيها بشرط وبغيره بل هذا الحكم ثابت لمسائل أخرى غيرها ولذا زاد بعضهم عهدة الثلاث سواء كان البيع بتا أو بخيار لأن عهدة الثلاث إنما تكون بعد أيام الخيار ولا تدخل في أيامه وإلا لم يكن لاشتراطها فائدة كذا في حاشية الأصل قوله إذا كان لا يعرف بعينه أي وهو المثلى مكيلا كان أو موزونا أو معدودا بأن يجعل ذلك ثمن أمة تتواضع أو ثمن الغائب أو أجرة الكراء أو رأس مال السلم ويكون العقد على الخيار كما سيأتي قوله فسخ ما في الذمة أي وهو هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار في ذمته والمؤخر هو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار قوله كمواضعة بيعت بخيار يعني أن من ابتاع أمة بخيار على المواضعة فإنه لا يجوز النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه يؤدي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه بيانه أن البيع إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شيء لا يتعجله الآن وما قيل في مسألة المواضعة يقال في باقي المسائل الأربع قوله وبيع شيء غائب ظاهره سواء كان عقارا أو غيره لوجود العلة قوله لم يجز نقد الأجرة إلخ