مسلم قوله فهذا وما بعده أمثلة للفعل إن قلت إن الكتابة والتدبير والتزويج والرهن والبيع تحصل بالصيغة فكيف يكون فعلا إلا أن يجاب بأن المراد بالفعل ما يشمل الفعل النفسي ويراد بالقول ما كان فيه لفظ رضيت أو رددت قوله والتزويج لأمة أو لعبد لا خلاف في أن تزويج الأمة يعد رضا وأما تزويج العبد ففيه خلاف والمشهور أنه رضا خلافا لأشهب والمراد بالتزويج العقد ولو فاسدا ما لم يكن مجمعا على فساده قوله والتلذذ بأمة حاصله أنه إن فعل فعلا بالأمة موضوعا لقصد اللذة مثل كشف الفرج والنظر إليه فهو محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه قصد اللذة أم لا واما إن فعل فعلا ليس موضوعا لقصد التلذذككشف الصدر أو الساقف إن قصد به التلذذ عد رضا منه وإن لم تحصل لذة بالفعل وإن أنكر ذلك وقال قصدت التقليب فلا يعد رضا ولو حصلت له اللذة بها كما قرره شراح خليل ومفهوم أمة أن التلذذ بالذكر لا يعد رضا من المشتري ولا ردا من البائع قوله والرهن أي على المشهور وهو مذهب المدونة واظاهره أنه يعد رضا وإن لم يقبضه المرتهن من الراهن وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الراهن قبضه من البائع واما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلا يعد ذلك رضا قوله ولو لم يبع أو لم يتكرر أي على المشهور الذي هو مذهب ابن القاسم قوله أو فصد مثله الحجامة وحلق الرأس والإسلام للصنعة ولو هينة أو المكتب كما في الأصل قوله وتعمد الجناية حاصله أنه إذا جنى البائع زمن الخيار والخيار له فإن كان عمدا فهو رد للبيع وإن كان خطأ فللمشتري خيار العيب وإن أجاز البائع البيع إن شاء تمسك ولا شيء له أورد وأخذ الثمن هذا إذا لم يحصل في المبيع تلف فإن تلف انفسخ فيهما وغن كان الخيار للمشتري وتعمد البائع الجناية ولم يتلف المبيع فللمشتري الرد أو الإمضاء وأخذ أرش الجناية وغن تلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة وغن أخطأ البائع فللمشتري أخذه ناقصا ولا شيء له من أرش النقص أو رده للبائع وغن تلف انفسخن فهذه ثمان صور في جناية البائع وغن جنى المشتري والخيار له عمدا ولم يتلفه فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص وله التمسك ولا شيء له وإن أتلفه بالجناية ضمن الثمن كانت الجناية عمدا أو خطأ وإن كان الخيار للبائع وجنى المشتري عمدا أو خطأ ولم يتلف المبيع فله رد البيع وأخذ أرش الجناية او الإمضاء وأخذ الثمن وإن تلف في العمد أو الخطأ ضمن الأكثر من الثمن والقيمة فهذه ثمان أيضا فالجملة ست عشرة صورة قد علم تفصيلها تركها المصنف وهي في خليل وشراحه