الضمان فيه بالقبض كان صحيحا أو فاسدا فلذا كانت الأجرة والغلة فيه للبائع قوله وفسد بيع الخيار إلخ أي ولو أسقط الشرط بعد ذلك على المعتمد فليس كشرط السلف المصاحب للبيع قوله من غير العقار إلخ أي فلو كان المبيع عقارا مطلقا أو غيره وهو قريب الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد بشرط النقد فيه كما تقدم قوله بشرط عهدة الثلاث أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع بكل حادث من العيوب وأما اشتراط النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها لندرة أمراضها فاحتمال السلف فيها ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي لأنه يرد فيها بكل حادث قوله ومواضعة أي وامة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقران على ذلك بل تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمين ومفهوم بيعت على البت أنها لو بيعت على الخيار لا متنع النقد فيها مطلقا ولو تطوعا كما يأتي قوله لم يؤمن بها أي كأراضي النيل العالية أو الأراضي التي تروي بالمطر وإنما كان شرط النقد يفسدها لتردده بين الثمنية إن رويت والسلفية إن لم ترو قوله كالنقد تطوعا أي فيجوز ولو في غير مأمونة قوله وجعل على تحصيل شيء إنما فسد للتردد المذكور قوله فشرط النقد يفسده مفهومه أن النقد تطوعا لا يضر على المعتمد كما ذكره بن وأيده بالنقول خلافا لمن قال إن النقد يفسد الجعل مطلقا ولو تطوعا قوله لحراسة زرع أي أو لرعي غنم معينة أو لخياطة ثوب معين وما ذكره المصنف من أن شرط النقد مفسد لها مبني على أنه لا يجب عليه خلف الزرع وما ألحق به إذا تلف ولكن المعتمد أنه يلزمه الخلف أو يعطيه الأجرة بتمامها ولا يضر شرط النقد وإنما ذكره المصنف جمعا للنظائر قوله لاحتمال تلف الأجير المعين أي وعقد الإجارة ينفسخ بتلف ما