هما سير يوم كامل لأنهما على النصف من مسافة القصر قوله وهل بينهما خلاف أي فالبريد عند ابن القاسم ذهابا وإيابا والبريدان عند أشهب كذلك أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك قوله بحمل البريدين أي في كلام أشهب أي فبريد ذهابا وبريد إيابا وهو عين قول ابن القاسم البريد فإن معناه البريد ذهابا ولابد له من بريد إيابا قوله بعد بت أي وأما الجمع بين البت والخيار في عقد واحد فهو ممنوع كما نقله بن عن التوضيح لخروج الرخصة عن موردها لأن الخيار محتو على غرر إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن لجهله بانبرام العقد ومتى يحصل فكان مقتضاه المنع مطلقا لكن رخص الشارع فيه فأباحه عند انفراده قوله فلا يصح على الراجح أي لأنه إذا لم ينقده فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه قوله من المشتري أي ولو جعل الخيار له ويلغز بها فيقال لنا مبيع بالخيار بيعا صحيحا وضمانه في مدته من المشتري قوله وفسد الخيار أي فسد البيع المحتوي على الخيار وضمانه حينئذ من بائعه كما في بيع الخيار الصحيح على الراجح وقيل من المشتري إذا قبضه حكم البيع الفاسد وحاصل ما ذكره أنه قد تقدم أن أمد الخيار في العقار ستة وثلاثون يوما فإذا باعك بشرط مدة تزيد على تلك المدة زيادة بينة كأربعين يوما كان البيع باطلا أما ثمانية وثلاثون فلا يضر لأن اليومين ملحقان بأمد الخيار قوله والغلة له حاصله أن الأجرة والغلة للبائع في بيع الخيار زمنه سواء كان صحيحا أو فاسدا ولو كان الخيار في الصحيح للمشتري وأمضى البيع لنفسه لأن الملك للبائع وزمنه لم يدخل في ضمان المشتري وما تقدم من أن الغلة للمشتري في البيع الفاسد والضمان منه محمول على ما إذا كان البيع بتا فبيع البت الفاسد ينتقل فيه الضمان بالقبض فيفوز المشتري بالغلة وأما بيع الخيار فالملك فيه للبائع ولا ينتقل