وقيل إنه قاصر على الأول وأن الثاني ثلاثة أيام وهو ما نقله ابن عرفة من التونسي وكذا يقال فيما يأتي في الرقيق قوله وفسد البيع إن شرطها الفساد في ثلاث من الصور الممنوعة وهي ما إذا كان الإسكان كثيرا بشرط من غير أجرة كان لاختبار حالها أم لا أو كان بشرط وهو يسير من غير أجرة لغير اختبار قوله من ست عشرة صورة حاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا أو يسيرا وفي كل إما أن تكون بشرط أو بغيره وفي كل إما لاختبار حالها أم لا وفي كل من هذه الثمانية إما بأجر أو بغيره وتفاصيلها معلومة من الشارح قوله ومنتهاه في الرقيق عشرة فلو بيعت دار بها رقيق وكل بالخيار فالظاهر الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن قصد به أحدهما اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار انظر بن قوله وأطلق فيهما أي في الدابة والثوب أي لم يتعرض في استعمالهما لجواز ولا لعدمه قوله التي ليس شأنها الركوب أي كالبقر والغنم ودخل فيها الطير والأوز والدجاج كذا قرر وقال اللقاني إن جرى عرف فيها بشيء عمل به وإلا فلا خيار فيها فيما يظهركذا في حاشية الأصل قوله ولم يكن الاختبار له أي فقط بل كان لنحو أكلها أو لنحو الأكل والركوب معا وليس قصد الركوب بدون شرط كشرطه على الراجح قوله البريدان