فالفرق بين خيار التروي أن موجب الخيار إما مصاحب للعقد أو مقدم عليه الأول والتروي والثاني النقيصة وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد قوله ولا يكون بالمجلس أي فإنه غير معمول به على مشهور المذهب واشتراطه مفسد للبيع لأنه من المدة المجهولة وإن ورد به الحديث وهو قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا الحديث وإن كان صحيحا لكن عمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك لأن عملهم كالتواتر والتواتر يفيد القطع بخلاف الحديث فإنه خبر آحاد وهو إنما يفيد الظن ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وبعضهم حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان الذي هو حمل الشافعي ووافقه ابن حبيب و السيوري وعبد الحميد الصائغ قوله هذا هو الراجح حاصله أن من اشترى سلعة على خيار فلان أو رضاه أو باعها على خياره أو رضاه ففي المسألة أقوال أربعة الأول وهو المعتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائعا أو مشتريا في الخيار والرضا والثاني له الاستقلال بائعا أو مشتريا في الخيار والرضا والثالث له الاستقلال في الرضا بائعا أو مشتريا وليس له الاستقلال في الخيار بائعا أو مشتريا والرابع له الاستقلال إن كان بائعا في الخيار والرضا وإن كان مشتريا فليس له الاستقلال في الخيار والرضا كذا في خليل وشراحه قوله تختلف أي عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعية القائلين بأن مدة الخيار ثلاثة أيام في كل شيء قوله ومنتهاه إلخ أي إذا شرط الخيار فيه فإن مدته لا تكون أكثر من شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل حيث عيناه ثم إن ظاهر المصنف أن أمد الخيار في العقار المدة المذكورة سواء كان الاختبار حال المبيع أو للتروي في الثمن وهو ظاهر كلام خليل وجمهور أهل المذهب