المسافرون قال ابن مرزوق والمذهب الأول وبه قال فى الموطأ قوله مسح خف إلخ مراده به الجنس الصادق بالمعتاد بدليل ما يأتى فى قوله فإن نزعهما أو أعلييه وإنما قدم مسح الخف على الغسل لكونه من خواص الطهارة الصغرى قوله بلا حد أى واجب بحيث لو زاد عليه بطل المسح فلا ينافى ندب نزعة كل جمعة كما يأتى قوله وشروطه أى الإحدى عشرة الآتية قوله وصفته أى كيفية مسحه قوله وما يتعلق بذلك أى من محترزات الشروط ومخالفة الكيفية قوله رخصة هى فى اللغة السهولة وشرعا حكم شرعا سهل انتقل إليه من حكم شرعى صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والحكم السهل جواز المسح لعذر وهو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الأصلى كون المحل قابلا للغسل انتهى من الحاشية قوله جائزة أى بمعنى خلاف الأولى قوله فى الوضوء أى لا فى الغسل فلذلك لو حصلت له جنابة وجب عليه نزعه كما يأتى قوله كالسفر إلخ أى بخلاف المعصية فى السفر فلا تمنع اتفاقا كالسفر لتجارة ثم تعرض له معاص قوله وما مشى عليه المصنف مراده به الشيخ خليل وقد خالف اصطلاحه فيه هنا من تعبيره عنه الشيخ قوله بشرطه الآتى مراده الجنس الصادق بالمتعدد أو إن شرط مفرد مضاف يعم قوله خلافا لمن ذهب إلخ أى كابن حنبل فإنه أوجب نزعه فى كل أسبوع والشافعى فإنه جعله للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام قوله جلد طاهر قال بن هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الأول فلأن الحف لايكون إلا من الجلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئه لما بعده وأما الثانى فقد اعترضه الرماصى بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه عمدا أو سهوا أو عجزا كما أن باقى الشروط كذلك وليس كذلك