لاختلاف محلهما ليس بينهما خلاف حقيقي ولذلك قال الشارح فلا خلاف في المعنى قوله إلا أن تكون الطريق مخوفة مثل الخوف على ما ذكر أخذ المكس وأجرة الركوب إن عظمت قوله وبالوطء أفهم أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فإن ادعى وطأها صدق عليه أو وخشا صدقه البائع أو كذبه فتفوت في هذه الصور وإن أنكر صدق في الوخش صدقه البائع أو كذبه وفي العلية إن صدقه البائع ولكن إذا ردت تستبرأ فإن كذبه فاتت قوله كأكثر ما ينقسم المراد بالأكثر ما زاد على النصف قوله وأدخلت الكاف الهبة إلخ أي والعتق بأي وجه من وجوهه قوله كرهن له في دين أي ولم يقدر على خلاصه لعسر الراهن فلو قدر لم يكن فوتا قوله وإجارة لازمة إلخ أي ولم يقدر على فسخها بتراض وإلا لم تكن فوتا وهذا في رهن وإجارة بعد القبض له وأما قبل قبضه من بائعه ففيه خلاف كما إذا باعه بيعا صحيحا قبل قبضه فقيل يفوت بذلك وقيل لا يفوت واستظهر ح الفوات ومحل القولين ما لم يقصد بما ذكر الإفاتة وإلا فلا يفيته اتفاقا معاملة له بنقيض قصده في غير العتق قوله عظيمي المؤنة صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبئر وعين لأن شأنهما ذلك ويعلم منه أن بئر الماشية ليست مفيتة ما لم يحصل فيها عظم مؤنة بالفعل قوله ومثلهما القلع والهدم أي وأما الزرع فلا يفيت بل يرد المبيع ثم إن كان الفسخ والرد في إبان الزراعة فعلى المشتري كراء المثل ولا يقلع زرعه وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه