فساده فإنه يمضي بالقيمة وتعتبر يوم القبض قوله لكن يوم الحكم عليه بها لا ينتظر لوقت وجوده إذا تعذر رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يصبر عليه لوقت الوجود ويؤخذ منه المثل لا القيمة يوم القضاء بالرد قوله وأما هو فيرد لأصله أي ولا يمضي البيع فيه بوجه من الوجوه قوله ويرد الغلة للمستحقين إلخ حاصله أن من اشترى وقفا على غير معين واستغله عالما بوقفيته فإنه يلزمه رد الغلة لمستحقها وكذا إن كان موقوفا على معين وعلم بوقفيته عليه ولم يرض ذلك المعين ببيعه بخلاف ما إذا ظهر أنه وقف على معين وهو راض ببيعه فإن المشتري يفوز بالغلة ولو علم بالوقفية وإنما يعتبر رضا الرشيد دون غيره قوله فلا يفوت بتغير سوقه أي لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته قوله وفيها في محل آخر حاصله أن الإمام رضي لله عنه رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر لمظنة تغيره فيه لصغر ونحوه فحكم بان الشهر فيه طول ورأى مرة أن بعض الحيوانات لا يفيته الشهران والثلاثة لعدم مظنة تغيره في ذلك فحكم فيه بانه ليس بطول ومن المعلوم أن الحكمين المختلفين