وفاز بذلك الزرع لأنه غلة قوله انظر تفصيل المسألة في الأصل إلخ حاصله أنه إن أحاط البناء والغرس بالأرض كالسور فإن كان عظيمي المؤنة أفاتا الأرض وإلا فلا يفيتان شيئا وإن عم الأرض كلها أو جلها كنصفها عند ابن عرفة فإنهما يفيتان الأرض بتمامها عظمت مؤنتهما أم لا فإن عم الثلث أو الربع ومثلهما النصف عند أبي الحسن فاتت جهته فقط وإن لم تعظم مؤنتها فإن عم أقل من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت المؤنة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيتا إما لنقص محلها عن الربع أو لعدم عظم المؤنة فيما يعتبر فيه العظم فإنه يكون للبائع الأرض وللمشتري قيمة غرسه أو بنائه قائما على التأييد على ما للمازري و ابن محرز كما ذكره الشارح قوله إلا تغير السوق أي لأن تغير السوق الذي أو جب الفوات ليس من سبب المشتري فلا يتهم على أنه حصله لتفويت السلعة فلذا إذا عاد السوق الأول لم يعد بخلاف نحو البيع والصدقة والنقل فإنه يتهم على فعله ذلك للتفويت فإذا حصل شيء من ذلك حكمنا بالفوات نظرا لظاهر الحال فإذا زال حكمنا بزوال حكمه نظرا للاتهام ولا يقال إن تغير الذات ليس من سببه لأنه يقال قد يحصل منه بتجويع أو تفريط في صونه أو غير ذلك فالغالب كونه من سببه وحمل غير الغالب عليه قوله ووجب على المشتري ما وجب أي في غير المثلى والعقار وهو الحيوان والعروض واما المثلى والعقار فقد مر أنهما لا يفوتان بتغير الأسواق فصل قوله لبائعه متعلق ببيع قوله لأجل متعلق باشتراه قوله وهو بيع ظاهره