عليه ولم تقم على هلاكه بينة لأن المشتري لم يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك لا توثقة كالرهان ولا للانتفاع به مع بقاء عينه على ملك المالك كالعواري ولا دخل على احتمال رده كالخيار قال بن ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان البيع بعد استحقاقهما وقوله ولا ينتقل ضمان الفاسد إلخ الحصر بالنسبة لانتقال الضمان وأما الملك فإنما ينتقل للمشتري بالفوات بعد القبض ومحل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا كان المبيع الفاسد منتفعا به شرعا ويقبل البيع فخرج شراء الميتة والزبل فإن ضمانه من بائعه ولو قبضه المشتري وأما نحو كلب الصيد وجلد الأضحية فالقيمة بإتلافه للتعدي لا للقبض حتى لو تلف بسماوي كان ضمانه من البائع قوله بالعقد أي وهو ما ليس فيه حق توفية ونحوه وقوله كالمثلى مثال لما يدخل في ضمانه بالقبض حيث لم يبع المثلى جزافا وإلا دخل بالعقد كما تقدم وأدخلت الكاف ما فيه مواضعة وعهدة ثلاث والغائب قوله ورد لبائعه إلخ أي من غير احتياج لحكم إن كان مجمعا على فساده وأما إن كان مختلفا في فساده فلابد من فسخ الحاكم أو من يقوم مقامه قوله ولا غلة لبائعه أي إلا أن يشتري وقفا على غير معين واستغله عالما بوقفتيه وسيأتي ذلك قوله بل يفوز بها المشتري أي إلى الحكم برد المبيع وقوله لأنه في ضمانه على للفوز بالغلة أي لأن الخراج بالضمان وعلمه بالفساد وبوجوب الرد لا ينفي الضمان عنه ولو في بيع الثنيا الممنوعة بل عليه الضمان وله الغلة متى قبضه على الراجح وهو المعروف في مصر ببيع المعاد بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن عاد له المبيع فإن وقع ذلك الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله كان البيع فاسدا ولو أسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد العقد بأن قال له متى رددت إلي الثمن دفعت لك المبيع كان البيع صحيحا ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط قوله تساويا أو لا أي كما في المواق واقتصر عليه في ال مج وقيل ما لم تزد النفقة وإلا فيرجع بالزائد قوله إلا ما لا غلة له أي كما إذا سقى زرعا وثمرا لم يبد صلاحه وحصل الرد قبل بدوه قوله مضى المختلف فيه إلخ هذه قاعدة أغلبية إذ قد يكون مختلفا فيه ويمضي بالقيمة كالبيع وقت نداء الجمعة قوله وإلا يكن مختلفا فيه إلخ إشارة لقاعدة أخرى وهي كل فاسد متفق على