بغيره وفصل عب فقال إن حصلها بمال جاز شراؤه له بها وبغير مال لا يجوز أن يشتري له بها لأنه بيع لسلعة قوله على دون ستة أميال وقيل إن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم إذا كان على أكثر منه وقيل إذا كان على ميل فإن كان على أزيد فلا يحرم والأول أرجحها قوله بل يدخل في ضمان المشتري بالعقد أي ما لم يكن فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهي المتلقي عن تلقيه فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع قوله ولأهل السوق مشاركته أي إن كان لها سوق وإلا فالعبرة بأهل البلد وقيل يختص به مطلقا كان لها سوق أم لا شهره القاضي عياض قوله وجاز لمن منزله أو قريته إلخ حاصل ما قاله الشارح في مسألة التلقي أن الشخص إما أن يكون خارجا من البلد المجلوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه تمر به التجارة فمتى كان خارجا لستة أميال أو منزله على ستة أميال جاز له الشراء مطلقا للتجارة أو للقنية كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا وإن كان على دون ستة أميال فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقا للتجارة أو القنية كان للسلع سوق أم لا ومن منزله على دون ستة أميال جاز له الأخذ لقوته مطلقا وللتجارة إن لم يكن للسلع سوق وهذا الحاصل الذي قال الشارح زبدة الخلاف الذي في المذهب قوله في الفاسد أي من تلك البياعات المنهى عنها لأنه بعضها فاسد وبعضها غير فاسد كما تقدم قوله ولا ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد إلخ اعلم أن المنتقل بالقبض عند ابن القاسم ضمان لأصالة لا ضمان الرهان المفصل فيه بين ما يغاب عليه وغيره وبين قيام البينة وعدمه خلافا ل سحنون القائل إنه لا يضمن المشتري بالقبض في الفاسد إلا إذا كان مما يغاب