يستثني عددا يختاره منه بشرط أن يكون المستثني قدر ثلث الثمر كيلا فأقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته وإنما جاز في هذه المسألة إما لأن المستثني مبقي أو لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل كذا في الأصل قوله وكبيع حامل أي فهو فاسد للنهي عنه فإن فات المبيع مضى بالثمن لأن بيع الحامل بشرط الحمل مختلف في صحته فإن الشافعي يقول بالصحة كذا في الحاشية وظاهره أنه يمضي بالثمن عند الفوات ظهر بها حمل أو لا والصواب قصره على ما إذا تبين حملها فإن تبين عدمه مضى بالقيمة كذا في ال مج لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن إن تخلف الحمل من أكل أموال الناس بالباطل قوله فإن قصد التبري جاز ظاهره لا فرق بين الحمل الظاهر والخفي ولكن هذا في غير الآدمي وأما الآدمي فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة فإن لم يصرح بما بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير الآدمي وعلى التبري في الرائعة كذا في الأصل قوله كأساس لداره أي كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا فالأساس ليس غررا وكذا يقال فيما بعد قوله وكجبة محشوة ولحاف أي وأما حشو الطراحة فلابدمن نظره ولا يغتفر الغرر فيه لكثرته قوله من الكلاءة بكسر الكاف أي الحفظ استشكل ذلك بأن الدين مكلوء لا كالىء والكالىء إنما هو صاحبه لأنه الذي يحفظ المدين وأجيب بنه مجاز في إسناد معنى الفعل لملابسه فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن يقال كالئ صاحبه فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه أو إن كالئا بمعنى مكلوء فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من الكالىء المكلوء وعكسه قوله وفي الحديث إلخ استدلال على أن الكلاءة معناها الحفظ ومعنى الحديث اللهم إنا نسألك حفظا منك لأنفسنا كحفظ والدي المولود للمولود فوليد بمعنى مولود