قوله وهو أقسام ثلاثة أي وهي فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وبدأ المصنف بفسخ الدين لأنه أشدها لكونه ربا الجاهلية قوله وأما تأخيرها أي من غير زيادة وقوله أو مع حطيطة بعضها أي بأن يحط عنه البعض ويؤخره بالباقي فإنه جائز ولو كان طعاما من بيع أو كان نقدا من بيع أو من قرض خلافا ل عب وليس هذا من فسخ الدين في الدين بل هو سلف أو مع حطيطة ولا يدخل في قول المصنف فسخ ما في الذمة لأن حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره كما قاله الأجهوري ثم إن قول المصنف فسخ ما في الذمة أي ولو اتهاما فدخل فيه ما إذا أخذ منه في الدين شيئا ثم رده إليه بشيء مؤخر من غير جنس الدين أو من جنسه وهو أكثر لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا ودخل أيضا ما لو قضاك دينك ثم رددته إليه سلماا وهاتان الصورتان تقعان بمصر للتحيل على التأخير بزيادة قوله بل ولو كان معينا رد ب لمو على أشهب وسينبه عليه الشارح ومثل الفسخ في منافع الذات المعينة في عدم جواز الفسخ في ثمار يتأخر جذها أو سلعة فيها خيار أو رقيق فيه عهدة ثلاث أو ما فيه حق نوفية بكيل أو وزن أو عدد قوله وقال أشهب بالجواز أي وصحح وقد كان الأجهوري يعمل به فكانت لحانوت ساكن فيها مجلد الكتب فكان إذا ترتب له أجرة في ذمته يستأجره بها على تجليد كتبه وكان يقول هذا على قول أشهب وصححه المتأخرون وأفتى به ابن رشد قوله وبعد الفراغ قاصصته بما عليه فجائز أي لأنه ليس بفسخ ما في الذمة في مؤخر بل هو مقاصصة شرعية قوله في ذمة رجل ثالث أي فلا يتصور بيع الدين بالدين لأقل من