بالنسبة للبائع أو لا يرجع إلا بالمعتاد ومحل الخلاف إذا كان االسرف قائما فإن فات لم يرجع به ولا بعوضه وما قيل في مسألة البيع بالنفقة عليه حياته يقال في مسألة الإجارة كما لو أجرها منه بالنفقة عليه مدة مجهولة إلا في السرف فيرجع به ويعوضه إن فات والفرق أن مشتري الذات يملك الغلة بملك الرقبة فلذلك لم يرجع مع الفوات بالسرف والإجارة لا يملك فيها غلة لعدم ملكه الرقبة فيلزمه أجرة المثل قوله وتعتبر يوم القبض أي وأما في الإجارة فعليه أجرة المثل وهي قيمة المنافع في أزمانها وفي النفقة عليه قيمة ما أنفق في زمانه قوله وكبيعين في بيعة المراد بالبيعة العقد وفي إما للظرفية أو السببية وفي العبارة حذف والتقدير وكبيعين حاصلتين في بيعة أو ناشئتين بسبب بيعة قوله فإن وقع العقد على اختيار المشتري جاز المناسب على خيار المشتري لأن الاختيار هو الموضوع فتارة الاختيار يجامع اللزوم أو السكوت وهو الممنوع وتارة يجامع الخيار وهو الجائز قوله فقول الشيخ لا طعام وجه منع الطعام على ما قال الشيخ أن من خير بين شيئين يعد منتقلا لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو أجود وهو تفاضل ولأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ورد هذا بأن الشأن الدخول على أخذ الجيد فلا يتأتى للعاقل انتقال قوله إلا أن يصحبهما إلخ علة المنع فيهما ما في ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ولأن من خير بين شيئين يعد منتقلا فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض بطعام وكل منهما ممنوع لدخول الشك في التماثل ومثل ذلك في المنع بيعه نخلة مثمرة على اللزوم ليختارها المشتري من نخلات مثمرات معينات إلا من باع بستانه المثمر فله أن