اللزوم اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان وأما على رضا أحد المتبايعين فالمضر إلزام غير من له الرضا ومثل ما ذكره المصنف لو ولاه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام في الجميع إلا في التولية فتصح وله الخيار قوله وكمنابذة الثوب أو لمسه إنما كان منهيا عنه لما ورد أن النبي نهى عن الملامسة والمنابذة فكان الرجلان في الجاهلية يساومان السلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع لزم البيع قال مالك والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينتشر من جرابه والمنابذة أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام قال أبو الحسن قوله ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس قوله أو تبتاعه ليلا أي مقمرا أو مظلما وقوله من جرابه بكسر الجيم وعاء من جلد اه قوله فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها أي وقد لا تكون فالأولى كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن والثانية كما إذا كان الشرط من أحدهما وأما الملامسة فلا تكون على بابها بل من جانب واحد وهي أن يشترط البائع على المشتري لزوم المبيع بمجرد لمسه هكذا قالوا قوله وكبيعه سلعة هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول والضمير في حياته يرجع للبائع ويصح أن يرجع للمشتري أو لأجنبي فالمراد أنه ينفق عليه مدة مجهولة وأما لو اشتراها بالنفقة مدة معلومة لجاز فإن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي من المدة لورثته لا إن دخل على أنه إن مات يكون الباقي هبة للمشتري فلا يجوز قوله ورجع المشتري إلخ اختلف هل يرجع بما كان سرفا