جنس واحد قوله فيجوز بيع النحاس حاصله أن مسائل بيع النحاس أربع الأولى بيع النحاس غير المصنوع بالمصنوع صنعة قوية الثانية بيع النحاس غير المصنوع بالفلوس المتعامل بها الثالثة بيع النحاس المصنوع بالفلوس الرابعة بيع الفلوس المتعامل بها بمثلها فالأولى تجوز سواء كانا جزافين أو أحدهما بيع نقدا أو لأجل وقدم النحاس حيث لم يمكن أن يعمل في الأجل مثل المصنوع وإلا منع وأما لو قدمت الأواني فلا منع والثانية لا تجوز لعدم انتقال الفلوس بصنعتها ومحل المنع حيث جهل عددها علم وزن النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزاينة أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عددها ووزن النحاس والثالثة تجوز لأنهما مصوغان إن علم عدد الفلوس ووزن الأواني أو جهل الوزن ووجدت شروط الجزاف وإلا منع كما لو جهل العدد والوزن معا والرابعة تجوز إن تمثلا كأن جهل عدد كل وزاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة وإلا منع وهذا على أن الفلوس غير ربوية وأما على أنها ربوية فلا تجوز إلا إذا تماثلا وزنا وعددا فليحفظ هذا التقرير فإنه زبدة ما في الأصل وحاشيته قوله ونحوه أي كالحديد والقصدير والخشب والطين قوله بالأواني منه أي من النحاس إن كانت نحاسا أو من القصدير إن كانت قصديرا أو من الحديد إن كانت حديدا أو من الخشب إن كانت خشبا أو من الطين إن كانت طينا لكن لا تخرج أواني الطين عن أصلها إلا بالحرق على ما يظهر وهذا كله بخلاف أواني النقد وأما هي فلا تخرج عن أصلها بحال قوله لا في ربوي أي فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو كثر أحدهما كثرة بينة لأنه ربا على كل حال قوله أي كبيعه أي البيع الملابس للغرر لا أن الغرر مبيع قوله على